المستشارة القانونية

قانونية - تأسيس الشركات - إقامة الأجانب - زواج الأجانب - قضايا الأسرة - صيغ قانونية ومقالات إرشادات ونصائح قانونية في موضوعات مختلفة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

دعوى نفقة الصغير من الألف إلى الياء - موجباتها ومبطلاتها - إجراءات رفع الدعوى بالتفصيل - صيغة عريضة نفقة الصغير - وصيغة إعادة الإعلان

من الحقوق التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للأولاد على الأباء النفقة التي تدخل في إطار نفقة الأقارب فالأولاد يستفيدون من نفقة الأب ذكورا كانوا أو إناثا إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني أي مرحلة الاعتماد على النفس غير أنه لا تسقط في كل الأحوال نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها فالنفقة تبقى مستمرة حتى تتزوج وحينئذ تسقط عن الأب النفقة المفروضة لها لأن نفقتها تجب على زوجها بمجرد البناء و كذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها أما إذا كانوا الأولاد يطلبون العلم في إحدى المدارس أو الكليات فإن نفقته تجب دائما على الأب إلى أن ينهوا دراستهم خصوصا إذا أبانوا عن رغبة ونشاط ونتيجة في الدراسة ليسمح للطالب النجيب بإكمال دراسته في ظروف ملائمة.
وتبقى نفقة الأولاد  واجبة على الأب ما عدا إذا عجز كليا أو جزئيا عن الإنفاق  وعليه   يحق للزوجة أن تطلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الواجبة عليه ويستمر إنفاق الأب على الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
ويحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء طبقا لما تقتضي احكام قوانين الاحوال الشخصية وكل توقف ممن تجب عليه النفقة على الأولاد .
أما حق الطفل في السكن وبما أن في الأصل أن المحضون يسكن مع والديه لكن المشكل يطرح عند انحلال ميثاق الزوجية بسبب الطلاق أو التطليق حيث يحدد القاضي مبلغ النفقة والحضانة وكذا السكنى حسب يسر أو عسر الأب.
وفيما يلى مقال  مبسط ومختصر بشكل تام الايضاح لكل مايخص نفقة الصغار وانواعها ومبطلاتها 

أولا : ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : -

تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة ۱۸ مكرر ثانياً بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵  والتى نصت على  : -

- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
- وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
- ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
- وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.”

و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود .

وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.

ثانيا : ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن) : -

ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة ۱۸ مكرر ثانياً من القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى “و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف “ وقوله صلى الله عليه وسلم “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية “البدائع فقه حنفي جـ٤ صـ۳۵”.

ثالثا :  ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : -

۱ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.

۲ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له.

۳ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.

٤ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب.

- وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود.

رابعا : -  المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره : -

أولا الولد : - إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم).
ثانيا البنت : - حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .

خامسا :- صاحب المطالبة بنفقة الصغير : -

لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .

سادسا : - شروط رفع دعوي نفقة صغير بأنواعها : -

۱-ثبوت نسب الولد لأبيه.
۲-ان يكون الصغير عاجزا عن الكسب لصغر سنه او عاجزا او دارسا او صغر سن الصغيره.
۳-أن يكون الإبن صغيرا فقيرا لادخل له ينفق منه أو الابنه غير متزوجه وليس لها ماتنفق منه.
٤- يسار حالة الأب ماديا .

سابعا : - مدة سماع دعوي نفقة الصغار بأنواعها : -

فنفقة الزوجية تختلف عن نفقة الصغار بأنواعها حيث أن نفقة الزوجية تسمع لمدة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى أما نفقة الصغار بأنواعها لا تسمع إلا من تاريخ الامتناع .

ثامنا : - دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير : -

أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .

راجع حكم النقض

[طعن رقم ۲۱ لسنة ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۰ س ۱۱ صـ۵٤۰ مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض 

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط : -

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.

[الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۱/۵/۹٤ أحوال شخصية]. 

ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير 

ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى :

۱ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .

۲ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .

۳ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا.

٤ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.

۵ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.

٦ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .

۷ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها :

أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض 

أـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : -

النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

ـ حكم النقض المؤيد لذلك : -

وقضت محكمة النقض : “وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.

[نقض ۲۸/٦/۱۹۸۸ الطعن ۱۵ لسنة ۵٦ ق]. 

ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : -

ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ۲۵/۱۹۲۰ نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت.

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

[طعن رقم ۲۱ لسنة ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۰ ـ س۱۱ ـ صـ۵٤۰ مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. 

تاسعا : مبطلات نفقة الصغار بأنواعها : -

۱- بلوغ الصغير سن الخامسة عشر وقادرا علي الكسب او زواج الابنه او يكون لها عملا مشروعا تكسب منه.
۲- ضم الصغير أو الصغيره.
۳- وفاة الاب او الصغير حكما أو حقيقة.
٤- ان يمرض الاب بمرض يعجزه عن الكسب والانفاق علي نفسه.
- ومايؤكد ذلك ماتواترت عليه احكام النقض ” وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.

(الطعن ۱۵ لسنة ۵٦ ق)

بعد هذا سننتقل إلى الواقع العملي لرفع دعوى نفقة الصغير :- 
أولا :- إجراءات رفع دعوى نفقة الصغير :- 

س - ما هي المستندات المطلوبة لدعاوى نفقة الصغير ؟ 
ج - الأوراق المطلوبة هي 
١ - شهادة ميلاد الصغير 
٢ - ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك 
( مفردات مرتب - حيازة زراعية - سجل تجاري ) 
٣ - في حالة إنتقال حضانة الصغير للجدة أم الأم سيكون المطلوب وجود حكم انتقال الحضانة مع المستندات 

س - ما هي خطوات رفع دعوى نفقة الصغير؟ 
 ج - هناك حالتين للبدء في إجراءات الدعوى
    - إذا كان الطفل صغير وفي حضانة والدته 
           وهنا الأم هي من تقوم برفع الدعوى

    - إذا كان الطفل قد بلغ ١٥ عام يكون له حق التقاضي
       وهنا يقوم الولد برفعها بنفسه أو يقوم بعمل توكيل                  للمحامي .. أو عمل توكيل للأم 

وفي كل الحالات الإجراءات واحدة ويمكنك رفع دعوى النفقة بنفسك إذا كنتي تستطيعين توكيل محامي لرفعها 
والإجراءات كالتالي بالتفصيل :- 

١ - أولا الذهاب لمكتب التسوية في محكمة الأسرة 
- شراء ملف تسوية وكتابة البيانات المطلوبة فيه مثل اسمك واسم الزوج والعنوان وتاريخ الميلاد وتاريخ الزواج وتاريخ الطلاق ان كان هناك طلاق والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد ونوع النزاع 
- تقومين بتقديم الملف للموظف المختص واخذ رقم التسوية وميعاد جلسة التسوية 
- في جلسة التسوية غير ضروري حضورك لكني عن نفسي افضل الحضور فربما يكون هناك حل إذا حضر الطرف الآخر ..
- بعد مرور ١٥ يوم من تاريخ تقديمك لطلب التسوية بإمكانك رفع الدعوى وتقديم العريضة 
ولاحظي أن مرور ال ١٥ يوم من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ جلسة التسوية 

نأتي لمرحلة رفع الدعوى وتقديم العريضة وتحديد جلسة 
- أولا :- كتابة عريضة دعوى واقدم لك صيغة للدعوى وبإمكانك تعديلها حسب ظروفك طبعا 

صيغة دعوى نفقة صغير :- 

انه فى يوم           الموافق   /   /2020 م . الســــــــــــــاعة
بناء على طلب السيدة / .......... - والمقيمة / .........- ومحلها المختار مكتب الأستاذة / 
أنا / محضر محكمة اسرة ........ الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد / .............................. – والمقيم / ............. .
مخاطباً مع /
وله محل إقامة آخر يعلن به / .................... – منزل والده . 
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى
- الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج المؤرخ ........... – ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها الصغيرة / ................ والمولودة بتاريخ .../../..... م ، ولا زالت الطالبة فى عصمته وقد قام المعلن إليه بترك الطالبة قبل أن تلد صغيرتها ولم يتحمل أى مصاريف للولادة وما يتبعها من مصاريف علاج ومتابعة وخلافه ، كما انه لم ينفق على نجلته سالفة الذكر حتى الأن وذلك منذ ولادتها وحتى الأن أى أكثر من سنة ميلادية كاملة - وهى فى أشد الحاجة للأموال لآنها لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل .
- وقد طالبته بالإنفاق علي نجلته الصغيرة / ....... - مراراً وتكراراً بكافة الطرق الودية إلا إنه يرفض الانفاق عليها نهائياً وذلك كله على الرغم من يساره حيث انه موظف ب........ بالاضافة إلى انه يعمل بمصنع منتجات بلاستيك خاص ويقدر دخله الشهرى بحوالى .............. .
- وطبقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – مادة (18) مكرر ثانياً ، والتى تنص على انه : (( اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه : وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها ،..... – ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم .ويستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم )) .
- وحيث قد تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم ....... لسنة ....... بمحكمة اسرة ..... للمطالبة بنفقه للصغيرة من المعلن إليه ولكنه لم يحضر جلسة التسوية مما حدا بالطالبة لإقامة هذه الدعوى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة اسرة ....... والكائن مقرها –.......... – بدءا من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها من يوم الموافق / / 2017 – أمام الدائرة (..............) ليسمع المعلن إليه الحكم بفرض نفقة للصغيرة / ........ ، وكذلك بدل فرش وغطاء ، وأجر مسكن - وذلك منذ اكثر من سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع هذه الدعوى – مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب والنفاذ المعجل - مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى . 
ولأجل العلم / ..............
 
ثانيا :- تقديم صورة من نفس المستندات التي قدمتيها في ملف التسوية .. شهادة ميلاد الصغير وعقد الزواج او اشهاد الطلاق وصورة من بطاقة الرقم القومي لك وتضعيهم في ملف كارتون مع العريضة مكتوبة على الكومبيوتر ولها نسخ مصورة 

- تذهبين للمحكمة وتقومين برفع الدعوى بسهولة ويتم تحديد ميعاد الجلسة لك وتسليمك أصل العريضة لإعلان المدعى عليه وصورة منها 
- تقومين بختم العريضة والصورة بختم النسر 
- تذهبين للمحضرين التابعين لعنوان المدعى عليه وتقدمي العريضة للاعلان وبعد مرور عشرة أيام تستلميها معلنة سواء للمدعي عليه بشخصه أم لأحد من المقيمين معه أو إداريا 
وتنتظري الجلسة 
- في الجلسة الأولى تثبتي حضورك ببطاقة الرقم القومي و تقومين بتقديم أصل العريضة المعلنة للقاضي 
- إذا لم يحضر الأب المدعى عليه ستؤجل القضية لإعادة الإعلان وعرض الصلح والتحري عن دخل المدعى عليه 
- إذا حضر وعرض مبلغ او اقر بدخله فستحجز للحكم إذا رغبتي انتي طبعا .. إذا لم ترتضي ستؤجل ايضا للتحري عن دخله بالطرق التي تريديها 

لكن الاغلب ان المدعى عليه لا يحضر في الجلسة الاولى لتعطيل سير الدعوى قليلا  سيكون عليك عمل إعادة إعلان له وستجدي صورة لشكل وصيغة إعادة الإعلان في المقال 
وتعلنيه عن طريق نفس المحضرين 
- وتأخذي خطاب من سكرتير الجلسة لعمل تحريات عن دخل الأب .. وإذا كان يعمل في جهة ما تأخذي خطاب آخر لمفردات الراتب موجه لجهة عمله 
وتذهبين لجهة عمله ليردوا بقيمة راتبه 
ثم تذهبين بخطاب التحري لقسم الشرطة التابع له سكن المدعى عليه 
- في الجلسة الثانية تذهبين للمحكمة ومعك خطاب التحري ومفردات المرتب وإعادة الاعلان وتكون القضية بذلك جاهزة ويتم حجزها للحكم 
- سيصدر للصغير حكم بنفقة تتناسب مع دخل الأب بحسب خطابات التحري ومفردات الراتب وممتلكاته 

أتمنى أن اكون قد افدتكم بهذا المقال 







عن الكاتب

شيماء حسني المحامية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

المستشارة القانونية