المستشارة القانونية

قانونية - تأسيس الشركات - إقامة الأجانب - زواج الأجانب - قضايا الأسرة - صيغ قانونية ومقالات إرشادات ونصائح قانونية في موضوعات مختلفة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

دعوى إسقاط الحضانة - أهم الأسئلة الشائعة حول الحضانة والرؤيا - صيغة دعوى إسقاط الحضانة

سؤال يتردد كثيرا بعد الإنفصال .. هل الأم هي الحاضنة دائما أم انها لا تستحق حضانة أطفالها أحيانا  

ان الام هي الاحق بحضانه الاطفال عند قيام الحياة الزوجية او عند الفرقة حسب المادة 57 فقرة 1 من قانون الاحوال الشخصية .وزواج الام ليس سببآ لاسقاط الحضانة

وأذا توفرت شروط الحضانه عند الام وهي :-
1 . البلوغ  2 . العقل  3 .الامانة  4 . قادرة على تربية المحضون 

فأكيد الام حتكون هي صاحبة الحضانه والاب يبقى هو الولي الجبري على الاطفال والمسؤول عن رعايتهم والانفاق عليهم وتربيتهم . 

لكن في حالة سقوط احد الشروط المذكورة فمن حق الاب ان يلجأ للقضاء وان يطلب اسقاط الحضانه عن الام ونقل الحضانه اليه . 

بعض الأمثلة عن أسباب سقوط الحضانه عن الام :- 
1. ان تكون الام مريضه بمرض عقلي او نفسي او عصبي او مرض معدي ولا يرجى شفائه قد يسبب الضرر للطفل فتسقط الحضانه عن الام وتنتقل للأب . ويتم اثبات المرض بالتقارير الطبيه 
2 . تكون الام غير امينه على تربية الطفل مثلا عدم تسجيله بالمدرسة او رسوبه بالمدرسه او تغيبه عن المدرسة او مرض الطفل ولم تهتم به ........ الخ وهنا سلطه تقديريه للقاضي باسقاط الحضانه عن الام او بقائها .
3 . امتناع الام عن تنفيذ قرار الحكم بمشاهدة الاطفال ل 3 مرات متتتاليات او 5 مرات وبعد انذارها عن طريق منفذ العدل . فتسقط الحضانه عن الام وتنتقل للاب .
4 . في حالة زواج الام من رجل اخر بعد الطلاق ولم يتعهد زوجها الثاني برعاية الطفل او لم يوافق على بقاء الطفل عند امه وقام الاب بدعوى اسقاط الحضانه فتسقط الحضانه عن الام وتنتقل للاب .
5 . سفر الام بالطفل دون علم الاب يعتبر سبب من اسباب سقوط الحضانه لان الام هنا تعتبر غير امينه على الطفل . فتسقط الحضانه عن الام وتنتقل للاب .
6 . بلوغ المحضون عمر 15 سنه عندها يخير امام القاضي بين امه او ابيه او شخص اخر واذا اختار الاب تسقط الحضانه عن الام  وتنتقل للاب . 
7 . اذا كان دار الام مشبوه باعمال لا اخلاقيه او بيئة الدار غير امينه على عيش الطفل وقد يتضرر بسببها . تسقط الحضانه عن للام وتنتقل للاب .
8 . اذا كانت الام محكومة بقضيه تمس الشرف وتم تنفيذ الحكم القضائي بحقها . تسقط الخضانه عن الام وتنتقل للاب .

أهم التساؤلات التي تردنا عن الحضانة والرؤيا :- 

س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا....

س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا .....

س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل 

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 

س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 

س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور 

س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي:
1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية
2. أحد مراكز الشباب
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة
4. إحدى الحدائق العامة
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة

س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك

س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العمة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

صيغة دعوى إسقاط الحضانة:-  

صيغة دعوى إسقاط حضانه

أنه فى يوم           الموافق    /  /        الساعة

بناء على طلب السيد /             والمقيم في ----- ومحله المختار مكتب الأستاذة / 

أنا            محضر محكمة              قد اتنقلت الى محل اقامة

السيده /                          ومقيم :

 مخاطبا مع /

واعلنتها بالاتى

الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة          بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ   /   /     ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى                وقد توفيت زوجته المذكورة الى رحمة الله بتاريخ    /  /    فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها فى قضايا الجنح ارقام ------ وصار الحكم باتا  ، وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت او معظمه دون رعايه مما يضيع معه الصغير عندها .

وحيث أنه من المقرر شرعا أنه يشترط فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فاذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير،  وإذا كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الامانة عليه فقد طالبها مرارا بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره ابيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء الا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة               الابتدائية الدائرة       احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم           الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .

اولا :- باسقاط حضانة المعلن إليها لصغيره

ثانيا :- بالزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى ذلك

ثالثا :- بالزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

عن الكاتب

شيماء حسني المحامية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

المستشارة القانونية