المستشارة القانونية

قانونية - تأسيس الشركات - إقامة الأجانب - زواج الأجانب - قضايا الأسرة - صيغ قانونية ومقالات إرشادات ونصائح قانونية في موضوعات مختلفة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الدفوع القانونية في جريمة القتل الخطأ

جريمة القتل الخطأ



أولا :- ما هي جريمة القتل الخطأ 

القتل الخطأ أو القتل غير العمد هو فعل قتل شخص ما دون نية مسبقة أو إصرار ودون تعمد ، فالقتل الخطأ هو جريمة غير عمدية تقع نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم إحتراز من قبل الفاعل دون وجود نية مسبقة لقتل المجني عليه 

والقتل الخطأ لا يقع في حوادث السيارات فقط ،، بل أنه يشمل الأخطاء الطبية الفادحة التي تودي بحياة المريض 

ماهية جريمة القتل الخطأ:- جريمة القتل الخطأ تشابه جريمة القتل العمد في أن محل كل منهما إنسان حي ، وفي أن نتيجتها وفاته

أركان جريمة القتل الخطأ :-

1- قتل المجني عليه أو إيذاؤه وهو النشاط الاجرامي >> ينبغي أن يتحقق نتيجة معينة بذاتها وهي وفاة المجني عليه وإيذائه ،، فإن القانون يعاقب الفاعل لجرح المجني عليه أو إحداث إصابة بها ( المادة 244 عقوبات) فإذا ما اسفرت الاصابة عن وفاته كان هذا ظرفا مشددا قانونيا طبقا للمادة 238 ع .. فإذا لم تحدث هذه النتيجة أو تلك فلا قيام للجريمة 

2- صدور خطأ غير عمدي من الجاني وهو النتيجة الإجرامية >> وهو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون عند إقدامه على فعل بحيث لا يحول دون تحقق النتيجة الاجرامية معتقدا انها لن تحدث او غير متوقعها وذلك على الرغم من انه يستطيع ذلك 


صور الخطأ :-

1) الاهمال

هو تقصير الجاني في إدراك مدى ما يترتب على تصرفه من نتائج وفي الوقت الذي يتطلب منه بعض الحيطة والحذر

2) الرعونة 

تشير إلى الطيش أو الاقدام على عمل على الرغم من عدم توافر الخبرات اللازمة لأداء هذا العمل 

3) عدم الاحتراز

وهو مباشرة الجاني نشاطا بالنسبة لأمر معين يتطلب نوعا خاصا من المعرفة والخبرة أو الحيطة وهو ما لم يتوافر لدى ارتكابه لنشاطه هذا ، أو هو إقدام الجاني على فعل يعلم طبيعته ويدرك خطورته وما يمكن ان يترتب عليه من اضرار 

4) عدم مراعاة واتباع القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة 

معنى ذلك هو عدم تنفيذها على النحو المطلوب وبالتالي يقتضي مسؤولية المخالف عما قد يقع بسبب مخالفته ولو لم يصدر منه أي نوع آخر من أنواع الخطأ لأنه خطأ قائم بذاته

3- قيام السببية بين القتل أو الاصابة من جانب وبين الخطأ من جانب ( العلاقة السببية ) >>> إن رابطة السببية لا تتغير في الجرائم غير العمدية والجرائم العمدية ، وذلك من ناحية انه تقتضي الضرورة إمكان إسناد النتيجة إلى الفعل او النشاط الذي قام به الجاني ومساءلة هذا الأخير عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، وعدم مساءلته إذا ما تداخلت عوامل شاذة غير مألوفة في تحقيقها ، وإن كان الملاحظ في هذا الصدد أن القضاء يميل في نطاق الجرائم غير العمدية إلى بعض التساهل في تحديد العومل المألوفة ، بما يترتب عليه من توسع محتوم في مساءلة الجاني 


ما هي المحكمة المختصة لنظر تلك الدعوى ؟

= المحكمة المختصة هي محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم ، أو التي تم القبض عليه فيها 


عقوبة جريمة القتل الخطأ

العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز المائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

هذا في الأحوال العادية 

أما لو كان هناك إخلال جسيم أو كان الجاني متعاطي مسكرا أو مخدرا 

فالعقوبة هنا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين 

السند القانوني لجريمة القتل الخطأ 

السند القانوني لجريمة القتل الخطأ هي المادة 238 من قانون العقوبات 

الدفوع القانونية لجريمة القتل الخطأ 

1- الدفع بإنتفاء الخطأ
2- الدفع بإنتفاء علاقة السببية
3- الدفع بإنتفاء الرعونة
4- الدفع بإنتفاء الإهمال
5- الدفع بإنتفاء عدم الاحتراز
6- الدفع بعدم مخالفة القرارات واللوائح والأنظمة
7- الدفع بأن خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ الجاني
8- الدفع بتوافر الخطأ المشترك
9- الدفع بتوافر القوة القاهرة
10- الدفع بإنتفاء الركن المعنوي ( وهو دفع هاااام جدا )
11- الدفع بتوافر الحادث الفجائي
12- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني تطبيقا لنص المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية

- حكم نقض للدفع العاشر وهو الدفع بإنتفاء الركن المعنوي 

قضت محكمة النقض بأن صورة هذا الركن هي " الخطأ غير العمدي "وهو يشترك في طبيعة النفسية والقانونية وفي أحكامه مع الخطأ الذي يعد صورة الركن المعنوي في جرائم القتل غير العمدي
ومؤدى ذلك أنه يقوم على عنصرين : الأول هو نزول المتهم عن القدر الذي يتطلبه القانون من الحيطة والحذر ، والثاني : هو عدم توقعه حدوث الإصابة كأثر لفعله وعدم حيلولته دون حدوثها على الرغم من أن ذلك في استطاعته ومن واجبه ، أو توقعه الاصابة واعتماده على احتياط غير كاف للحيلولة دون حدوثها 
( نقض 2 ديسمبر 1979مجموعة أحكام محكمة النقض س 30رقم 185 ص 865 )

عن الكاتب

شيماء حسني المحامية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

المستشارة القانونية