المستشارة القانونية

قانونية - تأسيس الشركات - إقامة الأجانب - زواج الأجانب - قضايا الأسرة - صيغ قانونية ومقالات إرشادات ونصائح قانونية في موضوعات مختلفة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الدفوع القانونية في جريمة النصب

أولاً :- الأساس القانوني لجريمة النصب

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
[ المادة ۳۳٦ من قانون العقوبات ]

- ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهم

اولا :-  وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر

ثانيا :- الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول

ثالثا :- قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين

رابعا :-  توافر القصد الجنائي

وسيلة الإحتيال :
الركن المادي في جريمة الإحتيال أو النصب هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في سبيل تحقيق الغرض الذي يرمي إليه ، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع على هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وكذلك من وسائل الإحتيال التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني ، فوسيلة الإحتيال إذن إما أن تكون بالاستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ أسم كاذب ، أو صفة غير صحيحة ، وإما أن تكون بالتصرف في عقار أو منقول ..
١ : الطريقة الاحتيالية أو اتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة :
يشترط في الاستعانة بأي من هذه الوسائل أنه يكون من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال المنقول أو السند أو التوقيع عليه أو الغائه أو إتلافه أو تعديله ..
أ : الطريقة الاحتيالية :
من المسلم به فقهاً وقضاء أن الكذب المجرد لا يكفي لتوفر الطريقة الاحتيالية ، مهما كان منمقا مرتبا يوحى بتصديقه ومهما تكررت وتنوعت صيغته ، وقد قضت محكمة النقض بأن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ، ولو كان قائلها قد بالغ في تأكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه ، بل يجب ان يكون المذب قد اقترن بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ..
ويتعين إذن حتى تتوفر الطريقة الاحتيالية أن يوجد إلى جوار الكذب ما يؤيده ويوحي بصدقه فتعمل الأكاذيب أثرها في استسلام المجني عليه وتحمله على التسليم والتخلي عن حيازة المال موضوع الجريمة .

ب‌ : اتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة :
كذلك من وسائل الإحتيال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ، وهذه وسيلة مستقلة بذاتها من وسائل النصب والاحتيال وتكفي وحدها في تكوين الركن المادي في الجريمة دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية ، فيكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الجاني باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى ، كذلك الحكم النسبة لانتحال صفة غير صحيحة ، فمن يدعي كذبا بأنه وكيل عن شخص اخر ويتمكن باتخاذ هذه الصفة من الاستيلاء على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم ، يعد مرتكبا لجريمة الإحتيال باتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن هذا الادعاء مقرونا بطرق احتيالية
إلا أنه يشترط في الالتجاء إلى هذه الوسيلة من وسائل الإحتيال أن يكون من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، كما أن مجرد الادعاء الكاذب لا يكفي لتكوين جريمة النصب ، إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص لصفة المخبر في الشرطة ما يحمل المجني عليه على التسليم وإعطائه مالاً . وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 399 عقوبات من أنه يجب أن يكون من شأن اتخاذ الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال
ويستوي في الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كوسيلة للاحتيال أن يكون شفاهه او يتخذه الجاني محررا ، ويستوي ان يكون الاسم المنتحل خيالياً أصلاً او حقيقيا لشخص اخر غير الجاني ، غير ان التسمي باسم الشهرة لا يعد اسما كاذبا
أما الصفة غير الصحيحة فتكاد لا تقع تحت حصر ، فقد تكون هذه الصفة درجة علمية ، وقد تكون مهنة ، أو عملا يزعم الجاني الاشتغال به ، كاتخاذ المتهم صفة تاجر وحصوله بناء على ذلك على بضاعة .

٢ : التصرف في مال ثابت او منقول :
الوسيلة الثانية من وسائل الإحتيال هي التصرف في عقار او منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه أو التصرف في شيء من ذلك مع علم الجاني بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه ، وهذه الوسيلة تقوم مستقلة بذاتها ويكفي مجرد توفرها لقيام الركن المادي في جريمة الإحتيال دون اشتراط تأييدها بأشياء اخرى خارجية ، فزعم الجاني بملكية المال أو أن له حق التصرف فيه أو التصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه ، هو في ذاته كاف لتحقيق الركن المادي في جريمة النصب

ويشترط لتوفر هذه الوسيلة من وسائل الإحتيال أمران:

أ : التصرف في عقار أو منقول :
يقصد بالتصرف هنا كل تصرف ناقل للملكية كالبيع ، والمقايضة ، والهبة ، أو كل تصرف يقرر على العقار حقا عينيا كحق الارتفاق او الرهن ، أما التأجير فلا يعد تصرفا في جريمة النصب ، ويستوي أن يكون محل التصرف عقارا أو منقولا ، فإذا كان التصرف بالبيع مثلا واردا على عقار فإن المجني عليه هو المتصرف إليه الذي يسلم المال للجاني ، وتقوم وسيلة الإحتيال في هذه الحالة دون أي شبهة
أما إذا كان محل التصرف منقولا ، فإن كان المنقول معينا بالنوع كصنف معين من الحبوب أو الثمار ، فإن العقد يتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بغير توقف على تسليم المبيع ، فإن كانت نية الجاني هي الإستيلاء على المال ولم ينصرف قصده إلى تسليم المنقول المعين بالنوع كان فعله هذا مكونا للركن المادي في جريمة الإحتيال ، أما إذا كان نية الجاني هي تسليم المنقول فعلا ولم يكن منتوياً اغتيال مال مجني عليه فلا يتوافر في حقه الركن المادي في جريمة النصب حتى ولو عجز بعد هذا عن تسليم المبيع
أما إذا كان محل التصرف معينا بالذات كسيارة أو دابة محددة بأوصافها ، فإن جريمة الإحتيال تقوم بتمكن الجاني من الإستيلاء على مال المجني عليه ، فمن يشاهد سيارة ويتوجه إلى الجاني معتقدا أنه مالكها يبغى شراءها منه ، فيبدي هذا الأخير إستعداده لبيعها له مؤكدا أنها ملكه ، ويتفق معه على تسليمها إليه بعد تحرير عقد البيع وقبض الثمن ، فإذا تم هذا واختفى الجاني قبل التسليم ، عد مرتكبا لجريمة النصب ..
‌ب : كون المال غير مملوك للجاني او ليس له حق التصرف فيه أو تصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه :
يشترط في المال محل التصرف أن يكون غير مملوك للجاني أو ليس له حق التصرف فيه فإن كان مملوكا له أو له حق التصرف فيه فلا جريمة ، فالوكيل الذي يقوم بالتصرف في مال مملوك لموكله بناء على عقد وكالة يفوضه فيه بالبيع ، لا يرتكب جريمة نصب حتى ولو ظهر بعد ذلك ان الوكالة كانت قد انتهت او انقضت ولم يكن الوكيل قد علم بذلك.
وكذلك يتوفر الركن المادي لجريمة النصب أو الإحتيال في حالة تصرف الجاني في المال مرتين ، ويكون المجني عليه في هذه الحالة هو المشتري الثاني ، أما المتصرف إليه الأول فليس هناك جريمة نصب وقعت في حقه ...
على انه يشترط بداهة أن يجهل المجني عليه أن المال ليس في ملكية الجاني ، أو أنه ليس له حق التصرف فيه ، أو أنه قد سبق التصرف فيه وإلا فلا جريمة

الركن الثاني : محل الجريمة أو موضوع الإحتيال :

يشترط كما ذكرنا من قبل أن يكون موضوع جريمة الإحتيال أو النصب مالا منقولا ، او عقارا مملوكا لغير الجاني ، أو ليس له حق في التصرف فيه ، أو تصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه ، ولا أهمية لقيمة المال – عقارا كان أو منقولا – في قيام جريمة الاحتيال ، كذلك لا عبرة بكون المال له قيمة مادية ، أو مجرد قيمة أدبية ، كالخطابات والمذاكرات الخاصة ، ويستوي في المال موضوع الجريمة أن تكون حيازة المجني عليه له مشروعة أو غير مشروعة ، فمن يتوصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على مواد مخدرة من آخر يعد مرتكبا لجريمة النصب ، إذا توافرت أركانها

ونشير هنا إلى أن الاستيلاء على المنفعة فقط بإحدى وسائل الاحتيال لا يكفي لقيام محل جريمة النصب ، كمن يتوصل بطريق الحيلة إلى الركوب في وسائل المواصلات العامة ، بغير أجر تحت الزعم بأنه من رجال الشرطة مثلا
إلا إنه يشترط في الإستيلاء على المال بأي وسيلة من وسائل الإحتيال المشار اليها آنفا ، أن يكون من شأن ذلك الإضرار بالغير ، أي أن يلحق بالمجنى عليه ضرر من استيلاء الجاني على ماله ، لأنه ما لم يحصل أي ضرر فلا يكون هناك سلب لمال الغير ..

ونستنتج من أحكام محكمة النقض المصرية انها تشترط الضرر ولو كان محتملا ، فقد قضت بأن مجرد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف في مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصبا معاقبا عليه ، بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من هذا التصرف قد وقع فعلا على الطرف الاخر في العقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف او متوقع وقوعه ، كما قضت أيضا بأنه يكفي لتحقيق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع


الركن الثالث : رابطة السببية :

يلزم في النصب ان يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق التي اتبعها الجاني
ويجب ملاحظة أنه في النصب ممكن تصور وقوع أفعال الاحتيال ثم تسليم المجني عليه المال المطلوب الي الجاني دون أن يكون بين الأمرين رابطة السببية فالمجني عليه قد يفطن الي ما في طرق الجاني من خداع ومن اكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبة في مساعدته أو بنية القبض عليه متلبسا وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركني الاحتيال والاستيلاء علي المنقول المملوك للغير وان جاز ان تعد الواقعة شروعا فحسب فما يجب ملاحظته حتي يتحقق شرط السببية. قيام المجني عليه بتقدم ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها

الركن الرابع : القصد الجنائي :

جريمة الإحتيال أو النصب جريمة عمدية ، تتطلب توفر القصد الجنائي العام والقصد الخاص ، ويتوفر القصد الجنائي العام فيها بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ، أما القصد الخاص فيتمثل في انصراف نية الجاني إلى الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجني عليه ..
فمن يتصرف مثلا في منقول أو عقار معتقدا أنه اصبح مملوكا له بطريق الميراث وهو لم يرثه بعد ، لا تتوافر في حقه جريمة الإحتيال لتخلف القصد الجنائي العام

دفوع البراءة في جريمة النصب

ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
- الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هي معروفة في المادة ۳۳٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن ۱۸٦۰ لسنة ۷۱ ق جلسة ۲۲/۲/۲۰۰۱)
اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن ٤۸٤۷ لسمة ۵۵ ق جلسة ۱۳/۲/۱۹۹۵)
الدفع بإنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .
( طعن ۱۵٦ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹/۱/۱۹۷۵)
الدفع بكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة ۳۳٦ من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن ٦۷۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲٦/٦/۱۹۷۲)
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة ۳۳٦ من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .
( طعن ٦۷۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲٦/٦/۱۹۷۲)

شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.
المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .
( طعن ۸۷٤۹ لسمة ۷۱ ق جلسة ٦/٤/۲۰۰۰)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.
( طعن ٤۸٤۷ لسمة ۵۵ ق جلسة ۱۳/۲/۱۹۹۵)
يجري نص المادة ۳۳٦ من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة ۳۳٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )
( طعن ۷٦۳ لسنة ۷۲ ق جلسة ۱۵/۱۰/۲۰۰۲)

عن الكاتب

شيماء حسني المحامية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

المستشارة القانونية